الاثنين، 17 ديسمبر 2012

أحكاما رادعة ضد مافيا أراضى سيناء والإسماعيلية




قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإجماع الآراء بحبس عمرو أحمد منسى إبراهيم رئيس مجلس شركة (براعم مصر) لتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ
وذلك لإتهامه بالتصرف في مساحة 500 فدان من أصل مساحة 10 آلاف و150 فدانا إستولى عليها بالتؤاطوء مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.

كما باع للسيدة هانم سليمان جزءا من الأرض 500 فدان بمبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها تلك المساحة دون أن يملك الحق فى بيع تلك الأرض.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى ..كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي كان قد صدر ببراءة المتهم.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الأسبق ,أن المتهم إستولى على مساحة 10 أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017 , فيما يدخل جزء آخر من المساحة المخصصة للآراضى لوزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتي سيناء والإسماعيلية .
جدير بالذكر أن باقي المساحة المخصصة تتعارض مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التي لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001.
ورغم ذلك تصرف المتهم في المساحة وأبرم عقودا بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التي أوهمها بإتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذي يتصرف فيه للمدعي بالحق المدنى , فضلا عن عدم ملكيته للمساحات التي تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من آراضي شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.
وبذلك تكون أركان جريمة الإستيلاء على ثروة السيدة المدعية بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة الأسبق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات , مما دفع المدعيه بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة أن ذلك الأمر يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة وإلغاء حكم أول درجة ولا ترأف به المحكمة للتصرف في آراض مملوكة للدولة..
وتناشد المحكمة المشرع بأن يعيد النظر في العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابي لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التي إقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الآراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنين فريسة لهم.
كما أصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حكما فى القضية سالفة الذكر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لإستصلاح وزراعة الآراضى ويرجع ذلك للإتهام الموجه لرئيس مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة , بأنه فى يوم 21 يوليو 2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية قام بالإستيلاء على بعض ثروة المجني عليه محمد علي خطاب من خلال تخصيصه 10 أفدنة مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها بشرق البحيرات بسيناء.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وإرتكاب رئيس مجلس الإدارة الشركة بالواقعة ، كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر إستولت على مساحة 1850 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس إدارتها تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية فى الطلب وتم إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية , فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثانى الميدانى شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 2012/4/7 يفيد بأن قطع الأرض المشار إليها تقع داخل آراضي القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 المؤرخ 2005/3/1.
وهو الأمر الذى يثبت فى يقين المحكمة إرتكاب المتهم للواقعة بإستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتي لا يجوز التعامل عليها وأنه سمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم 10 أفدمة منها إلى المجني عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له وله حق التصرف فيها.
وقد أوهم المجنى عليه بوجود هذا المشروع الكاذب لسلب بعض من ثروته الأمر الذي تتوافر معه الواقعة بركنيه المادى والمعنوى طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات ..كما توافر القصد الجنائي لدى المتهم بأنه أوهم المجني عليه بأنه يجوز له التصرف في هذه المساحة مما يتعين بتوقيع العقوبة بإدانة المتهم وحبسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق